ترخيص مكاتب الاستشارات البيئية
تنفيذًا لمتطلبات القرار الوزاري رقم (4) لسنة 2014 بشأن اعتماد وتنظيم عمل مكاتب الاستشارة البيئية في مملكة البحرين، على الجهات الراغبة باعتمادها في مملكة البحرين مزاولة نشاط مكتب استشارات بيئية، اتباع الإجراءات التالية:
- الحصول على السجل التجاري لنشاط مكتب استشارات بيئية من قبل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة.
- على المستثمر ملئ وتقديم استمارة الطلب الـ (EA-7) لقسم التراخيص البيئية، مرفقًا بها الوثائق التالية:
-
نسخ من شهادات التخرج لدرجة البكالوريوس، والماجستير والدكتوراه "إن وجدت" للمدير الاداري للمكتب وللأخصائيين، مصدقة من قبل وزارة التربية والتعليم.
-
نسخ من وثائق خبرة العمل واضحة بالسنوات لكل مجال على حدة للمدير الاداري للمكتب وللأخصائيين.
-
نسخ من شهادات الدورات التدريبية ذات العلاقة بمجال البيئة للمدير الاداري للمكتب وللأخصائيين.
-
نسخ من دراسات تقويم الأثر البيئي المعدة من قبل المكتب الاستشاري أو من قبل المدير الإداري أو من قبل أخصائيي المكتب.
- تتم دراسة بيانات الطلب من قبل أخصائي البيئة، وفي حال تبين الحاجة إلى بيانات إضافية يتم اخطار المستثمر بالبيانات المطلوب توفيرها.
- في حالة التأخر في توفير أي بيانات يطلبها المجلس، يتم توجيه رسالة إخطار للمستثمر بتجميد الطلب لمدة شهر، وفي حالة عدم المراجعة أو توفير المطلوب بعد شهر من التجميد يتم رفض الطلب.
- بعد ذلك يتم تصنيف المكتب وفقًا للفئات المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم 4 لسنة 2014 وإصدار الترخيص له، أو يتم رفض اعتماد المكتب.
للحصول على استمارة التقديم يرجى التواصل مع قسم التراخيص البيئية على هاتف :17386993 أو عبر البريد الالكتروني: licensing@SCE.GOV.BH
آخر تحديث للصفحة: 04 ديسمبر 2022